العظيم آبادي

302

عون المعبود

أنه مفعول ثان لكلف والمعنى أن المشتري إن وجد داء في الرقيق بعد ثلاث ليالي يؤمر بأن يقيم البينة على أنه اشتراه وقد كان به هذا الداء ولا يرد الرقيق بغير البينة . ( باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا ) وفي نسخة الخطابي فاستغله مكان فاستعمله . ( الخراج بالضمان ) الخراج بفتح الخاء . قال في النهاية : يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدا كان أو أمة أو ملكا وذلك أن يشتريه فيستغله زمانا ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه أو لم يعرفه ، فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن ويكون للمشتري ما استغله لأن المبيع لو كان تلف في يده لكان في ضمانه ولم يكن على البائع شئ ، والباء في بالضمان متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان أي بسببه انتهى .